الدكتور أحمد فتح الله
270
معجم ألفاظ الفقه الجعفري
( الطست ) ( انظر : طشت ) . ( الطسق ) الوظيفة من خراج الأرض المقرر عليها . ( فارسي معرب ، وجمعه طسوق ) : الخراج ، أو شبه الخراج له مقدار معلوم . ( انظر : خراج ) : مكيال من المكاييل . ( انظر : مكيال ) ( الطشت ) إناء الغسيل . ( الطعام ) كل ما يؤكل ويشرب . ( الطعن ) الوخز . : الضرب بآلة حادة تدخل في البدن . : القذف ، التشهير . : التشكيك ، الرد . ( الطعنة ) المرة ( الواحدة ) من الطعن . ( انظر : طعن ) ( الطلاق ) إزالة القيد ، والتخلية . اصطلاحا : حل ( إنهاء ) عقد النكاح ، بعبارات محددة ( صيغة ) وشروط محددة في المطلق ، المطلقة ، وكيفية الطلاق . ( انظر : طلاق السنة ) ( الطلاق البائن ) مالا يملك فيه المطلق الرجوع إلى المطلقة . وهو يشمل عددا من المطلقات : اليائسة ( حيث لا عدة لها ) ، وغير الدخول بها ، والصغيرة ، والمختلعة ، والمباراة . ( انظر : صغيرة ، مباراة ، مختلعة ، مدخول به ، يائسة ) ( طلاق البدعة ) الطلاق الباطل ، وهو طلاق الحائض ، وطلاق في طهر حصلت فيه المواقعة ( الجنسية ) وطلاق الثلاث دفعة واحدة ، والطلاق بكناية ، وعدم حضور الزوج وغيبته دون المدة المشروطة . ويقابله طلاق السنة . ( انظر : طلاق السنة ) ( الطلاق البدعي ) ( انظر : طلاق البدعة ) . ( الطلاق الرجعي ) الذي يملك الزوج المطلق الرجوع إلى مطلقته ما دامت في العدة ، سواء رضيت أم لم ترض . ومن شروطه : أن تكون المرأة مدخولا بها ، وأن لا يكون الطلاق للثلاث ( مرات ) ، وأن لا يكون الطلاق على بذل مال . ( طلاق السنة ) الطلاق الصحيح ، وهو أن يطلق الرجل امرأته بعد طهر لم يجامعها فيه ، أمام شاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة صيغتها " أنت طالق " أو " هي طالق " . وهو قسمان : بائن ورجعي . ويقابل طلاق السنة طلاق البدعة . ( انظر : طلاق بائن ، طلاق رجعي ، طلاق بدعة )